الشيخ الطوسي
144
الاستبصار
نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت فأتزوج منهن ؟ قال : نعم . فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب ، وكذلك : [ 518 ] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة . [ 519 ] 8 - عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة . [ 520 ] 9 - عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا . قوله عليه السلام : " أما المجوسية فلا " محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به ، يدل على ذلك : [ 521 ] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت المجوسية فقال : لا بأس به يعني المتعة . [ 522 ] 11 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية . [ 523 ] 12 - عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل التمتع بالمؤمنات العفيفات حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا :
--> - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - التهذيب ج 2 ص 188 .